الباب العاشر: أحكام انتقالية
المادة 84
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس المستشارين التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون:
- –القرار التنظيمي رقم 004.99 المؤرخ في 7 يونيو 1999 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي مجلس المستشارين في الرتبة والدرجة؛
- –القرار رقم 005.99 المؤرخ في 7 يونيو 1999 بتنظيم وتصنيف درجة الأعوان المختصين العاملين بمجلس المستشارين؛
- –القرار رقم 211.09 المؤرخ في 6 ماي 2009 ؛
- –القرار رقم 231.09 المؤرخ في 2 يونيو 2009 ؛
- –القرار التنظيمي التعديلي رقم 354.09 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 بتحديد شروط ترقي موظفي إدارة مجلس المستشارين في الرتبة والدرجة؛
- –القرار رقم 356.09 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 ؛
- –القرار رقم 055.11 المؤرخ في 4 مارس 2011 ؛
- –القرار رقم 159.11 المؤرخ في 18 يونيو 2011 ؛
- –القرار رقم 166.11 المؤرخ في فاتح أغسطس 2011 ؛
- –القرار رقم 154.12 المؤرخ في 13 أغسطس 2012 ؛
- –القرار رقم 169.12 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
ف 2ويدمج الموظفات والموظفون المعنيون بالقرارات المشار إليها في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 83 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه.
ف 3وتؤخذ الوضعيات المكتسبة بناء على القرارات المشار إليها بعين الاعتبار في احتساب المعاش.
طريقة الإحالةالمادة 84 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام انتقالية
المادة 83 – المادة 85- المادة 83يتم إدماج الموظفات والموظفين المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون.
- المادة 84تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس المستشارين التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون:
- المادة 85توضع في طريق الانقراض درجة كاتب المرتبة في السلم 2 (أ)، ودرجة كاتب ممتاز المرتبة في السلم 2 (ب).