مادةmadda
FR
الباب العاشر: أحكام انتقالية

المادة 84

من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس المستشارين التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون:

  1. –القرار التنظيمي رقم 004.99 المؤرخ في 7 يونيو 1999 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي مجلس المستشارين في الرتبة والدرجة؛
  2. –القرار رقم 005.99 المؤرخ في 7 يونيو 1999 بتنظيم وتصنيف درجة الأعوان المختصين العاملين بمجلس المستشارين؛
  3. –القرار رقم 211.09 المؤرخ في 6 ماي 2009 ؛
  4. –القرار رقم 231.09 المؤرخ في 2 يونيو 2009 ؛
  5. –القرار التنظيمي التعديلي رقم 354.09 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 بتحديد شروط ترقي موظفي إدارة مجلس المستشارين في الرتبة والدرجة؛
  6. –القرار رقم 356.09 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 ؛
  7. –القرار رقم 055.11 المؤرخ في 4 مارس 2011 ؛
  8. –القرار رقم 159.11 المؤرخ في 18 يونيو 2011 ؛
  9. –القرار رقم 166.11 المؤرخ في فاتح أغسطس 2011 ؛
  10. –القرار رقم 154.12 المؤرخ في 13 أغسطس 2012 ؛
  11. –القرار رقم 169.12 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012.

ف 2ويدمج الموظفات والموظفون المعنيون بالقرارات المشار إليها في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 83 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه.

ف 3وتؤخذ الوضعيات المكتسبة بناء على القرارات المشار إليها بعين الاعتبار في احتساب المعاش.

طريقة الإحالةالمادة 84 من القانون رقم 30.13 — madda.ma

الباب العاشر: أحكام انتقالية

المادة 83 – المادة 85
  1. المادة 83يتم إدماج الموظفات والموظفين المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون.
  2. المادة 84تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس المستشارين التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون:
  3. المادة 85توضع في طريق الانقراض درجة كاتب المرتبة في السلم 2 (أ)، ودرجة كاتب ممتاز المرتبة في السلم 2 (ب).
فهرس النص كاملا · 87 مادة