مادةmadda
FR
الباب الخامس: وضعيات الموظفات والموظفين

المادة 30

من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفات أو الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية:

  1. –الإصابات السرطانية؛
  2. –الجذام؛
  3. –داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)؛
  4. –شلل الأطراف الأربعة؛
  5. –زرع عضو حيوي؛
  6. –الذهان المزمن؛
  7. –الاضطرابات الخطيرة في الشخصية؛
  8. –الجنون.

ف 2يتقاضى الموظفة أو الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف طوال السنتين التاليتين.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 30.13 — madda.ma

الباب الخامس: وضعيات الموظفات والموظفين

المادة 20 – المادة 48
  1. المادة 20تكون كل موظفة أو موظف في إحدى الوضعيات الآتية:
  2. المادة 21يعتبر الموظفة أو الموظف في وضعية القيام بوظيفته إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بإدارة المجلس.
  3. المادة 22تحدد بقرار لمكتب المجلس أوقات العمل العادية والمداومات الخاصة التي يقتضيها ضمان حسن سير العمل الإداري خلال دورات المجلس وخارجها.
  4. المادة 23تعتبر أيام العطل الرسمية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، أيام عطلة بالنسبة لموظفات وموظفي المجلس.
  5. المادة 24تنقسم الرخص إلى:
  6. المادة 25للموظفة والموظف المزاول لوظيفته الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها.
  7. المادة 26يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الترخيص بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:
  8. المادة 27إذا أصيب الموظف أو الموظفة بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.
  9. المادة 28لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف أو الموظفة خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته، وتخفض
  10. المادة 29لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظفة أو الموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم
  11. المادة 30تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفات أو الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية:
  12. المادة 31إذا أصيب الموظف أو الموظفة بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر
  13. المادة 32إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظفة أو الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا
  14. المادة 33تـتـم الإحـالـة عـلـى الـتـقـاعـد المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 طبقا لأحكام القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه
  15. المادة 34يمكن للموظفة أو الموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس المجلس، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط وذلك وفق الكيفيات ال
  16. المادة 35تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها وذلك وفق الشروط الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.
  17. المادة 36يكون الموظف أو الموظفة موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره الأصلي بمجلس المستشارين وشاغلا لمنصبه المالي به ويزاول مهامه بإدارة عمومية.
  18. المادة 37يعتبر الموظف أو الموظفة في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذا وضع خارج سلكه الأصلي وبقي تابعا لمجلس المستشارين مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الم
  19. المادة 38يقع التوقف المؤقت عن العمل بقرار يصدره مكتب مجلس المستشارين إما بصفة حتمية وإما بطلب من الموظفة أو الموظف ويحتفظ المعني بالأمر بالحقوق التي حصل عليها في سلكه ال
  20. المادة 39لا يجوز آن يجعل الموظف أو الموظفة تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.
  21. المادة 40لا يمكن أن تتعدى مدة التوقف الحتمي سنة واحدة، ويسوغ تجديد هذا التوقف مرة واحدة لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة يجب:
  22. المادة 41لا يمكن إحالة الموظفة أو الموظف بطلب منه على التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالات الآتية:
  23. المادة 42يحق للمرأة الموظفة الحصول على توقف مؤقت بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.
  24. المادة 43يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها للالتحاق بزوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته، وحينئذ تك
  25. المادة 44يـجوز لإدارة المجلس، في أي وقت، إجراء الأبحاث اللازمة للتيقن من أن نشاط الموظفة أو الموظف المعني بالأمر مطابق فعلا للأسباب التي خولته حق الحصول على التوقف المؤق
فهرس النص كاملا · 87 مادة