مادةmadda
FR
الباب السابع: الشؤون الاجتماعية

المادة 60

من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1تمنح بقرار من مكتب المجلس بالإضافة إلى رصيد الوفاة المنصوص عليه في المادة السابقة إعانة خاصة للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة أو الأيتام ويحدد مبلغ هذه الإعانة بقرار لمكتب المجلس.

ف 2تتحمل ميزانية مجلس المستشارين هذه الإعانة الخاصة.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 30.13 — madda.ma

الباب السابع: الشؤون الاجتماعية

المادة 58 – المادة 61
  1. المادة 58يؤمن مجلس المستشارين مجموع موظفاته وموظفيه عن أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  2. المادة 59يستفيد ذوو حقوق موظفات وموظفي مجلس المستشارين من رصيد الوفاة المخول لموظفي الدولة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  3. المادة 60تمنح بقرار من مكتب المجلس بالإضافة إلى رصيد الوفاة المنصوص عليه في المادة السابقة إعانة خاصة للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة أو الأيتام ويحدد مبلغ هذه الإ
  4. المادة 61ينخرط موظفات وموظفو مجلس المستشارين في صندوق للتعاضد.
فهرس النص كاملا · 87 مادة