المادة 82
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
ف 1يتم ترتيب الموظفة أو الموظف الملحق لدى المجلس في درجة مماثلة لدرجة ترتيبه بسلكه الأصلي وبالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان يتوفر عليه في درجته الأصلية أو يفوقه مباشرة.
ف 2ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المالية للموظفة أو الموظف الملحق أقل من التي كان يتمتع بها في إدارته الأصلية.
ف 3يتقاضى الموظفات والموظفون، الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر إلحاقهم بالمجلس وترتيبهم بالكيفية المبينة في هذه المادة، تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد، ويحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية بالإدارة الأصلية وتلك المطابقة للوضعية الإدارية المرتبين بها بالمجلس، باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر وعن المهام. وتخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.
ف 4يمكن للموظفات والموظفين الملحقين لدى مجلس المستشارين أن يدمجوا، بطلب منهم وبعد موافقة رئيس المجلس، بالأسلاك النظامية لموظفات وموظفي المجلس.
ف 5وتخول للموظفات والموظفين المدمجين وضعية نظامية مماثلة لتلك الحاصلين عليها في الإطار الذي كانوا ينتمون إليه قبل تاريخ الإدماج من حيث السلم والرتبة، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة لديهم من أجل الترقي في الرتبة والدرجة.
ف 6يتم الإدماج المذكور بقرار مشترك بين المجلس والإدارة الأصلية للمعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب التاسع: أسلاك الموظفات والموظفين
المادة 63 – المادة 82- المادة 63تتألف أسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين مما يأتي:
- المادة 64سلك الكتاب، ويضم درجتين:
- المادة 65يعين الكتاب الممتازون، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه:
- المادة 66سلك الملحقين الإداريين المساعدين، ويشتمل على الدرجات التالية:
- المادة 67يوظف ويعين الملحقون الإداريون المساعدون من الدرجة الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه:
- المادة 68يوظف ويعين الملحقون الإداريون المساعدون من الدرجة الثالثة، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه:
- المادة 69يعين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الثانية، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه:
- المادة 70يعين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الأولي، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه:
- المادة 71يتم، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه، التعيين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداري
- المادة 72سلك الملحقين الإداريين، ويشتمل على ثلاث درجات:
- المادة 73يوظف الملحقون الإداريون:
- المادة 74يوظف ويعين الملحقون الإداريون الممتازون، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه:
- المادة 75مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه والمادة 77 بعده، يتم التعيين في درجة ملحق إداري ممتاز من الدرجة الاستثنائية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين
- المادة 76يشتمل سك المستشارين على درجة فريدة لمستشار ترتب خارج السلم وعلى منصب عال لمستشار عام.
- المادة 77يعين، في درجة مستشار، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين الممتازين الحاصلين على إحدى الشه
- المادة 78يعين المستشارون العامون من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة مستشار الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين أبانوا عن كفاءة وجدي
- المادة 79تشتمل هيثة التقنيين على سلكين:
- المادة 80تشتمل هيئة المهندسين على الدرجتين التاليتين:
- المادة 81يعين المهندسون العامون من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة مهندس رئيس الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين أبانوا عن كفا
- المادة 82يتم ترتيب الموظفة أو الموظف الملحق لدى المجلس في درجة مماثلة لدرجة ترتيبه بسلكه الأصلي وبالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان يتوفر عل