مادةmadda
FR
القسم السادس: الاستدانةالباب الثاني: القرض العقاريالفرع 2: الإشهار

المادة 116

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 113 ، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 120 ، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن المورد ملزم، في حالة عدم الحصول على القرض، بأن يرد له المبالغ المدفوعة.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

الفرع 2: الإشهار

المادة 115 – المادة 116
  1. المادة 115يجب أن يكون كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا. ويجب أن يتضمن ما يلي:
  2. المادة 116يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 113 ، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط الم
فهرس النص كاملا · 206 مواد