مادة madda
FR
القسم السادس: الاستدانةالباب الثاني: القرض العقاريالفرع 5: التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء

المادة 132

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 1 إلى 3 من هذا الباب. ويمكن أن يمنع عقد القرض تسديدا يساوي أو يقل عن عشرة في المائة من مبلغ القرض الأولي ما عدا إذا تعلق الأمر بالمتبقى منه.

ف 2إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض، في حالة التسديد المبكر، الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض المحدد بنص تنظيمي20 لا يمكن أن يتجاوز ما يساوي 2% من رأس المال المتبقي، وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ف 3عندما يكون عقد قرض مقترنا بأسعار فائدة تختلف حسب فترات التسديد، فإنه يمكن أن يضاف إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المبلغ الذي يضمن للمقرض، طوال المدة المنصرمة منذ البداية، الحصول على متوسط السعر المقرر عند منح القرض.

طريقة الإحالةالمادة 132 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 5: التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء

المادة 132 – المادة 134
  1. المادة 132يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 1 إلى 3 من هذا الباب. ويمكن أن يمنع عقد القرض
  2. المادة 133في حالة توقف المقترض عن الأداء وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقتر
  3. المادة 134لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين
فهرس النص كاملا · 206 مواد