مادة madda
FR
القسم السادس: الاستدانةالباب الثاني: القرض العقاريالفرع 2: الإشهار

المادة 115

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1يجب أن يكون كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا. ويجب أن يتضمن ما يلي:

ف 21. تحديد هوية المقرض وعنوانه. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فعنوان مقره الاجتماعي؛

ف 32. طبيعة القرض والغرض منه؛

ف 43. إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر.

ف 5يجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة بالنسبة إلى المقترض.

ف 6دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يمنع أي إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، الذي يشبه التسديدات الشهرية للقرض المشار إليه في المادة 113 بالأكرية باستثناء عمليات الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار مع خيار الشراء.

طريقة الإحالةالمادة 115 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 2: الإشهار

المادة 115 – المادة 116
  1. المادة 115يجب أن يكون كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا. ويجب أن يتضمن ما يلي:
  2. المادة 116يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 113 ، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط الم
فهرس النص كاملا · 206 مواد