القسم السادس: الاستدانةالباب الثاني: القرض العقاريالفرع 1: نطاق التطبيق
المادة 114
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب:
ف 21. القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام؛
ف 32. القروض المخصصة، كيفما كان شكلها، لتمويل نشاط مهني، ولاسيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية، منتهية أشغالها أو غير منتهية، جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع.
طريقة الإحالةالمادة 114 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الفرع 1: نطاق التطبيق
المادة 112 – المادة 114- المادة 112يراد في مدلول هذا الباب:
- المادة 113تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها والتي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية:
- المادة 114تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب: