القسم السادس: الاستدانةالباب الثاني: القرض العقاريالفرع 1: نطاق التطبيق
المادة 113
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها والتي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية:
ف 21. فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن:
ف 3أ. التي تم اقتناؤها من أجل تملكها أو الانتفاع بها؛
ف 4ب. الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات أو الانتفاع بها؛
ف 5ج. النفقات المتعلقة ببنائها أو إصلاحها أو تحسينها أو صيانتها.
ف 62. شراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المشار إليها في البند 1(أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الفرع 1: نطاق التطبيق
المادة 112 – المادة 114- المادة 112يراد في مدلول هذا الباب:
- المادة 113تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها والتي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية:
- المادة 114تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب: