القسم السادس: الاستدانةالباب الثاني: القرض العقاريالفرع 4: العقد الأصلي
المادة 129
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
بالنسبة للنفقات المشار إليها في ج) من البند 1) بالمادة 113 ، وفي حالة عدم وجود عقد موقع من طرف المقترض والمورد المكلف بإنجاز هذه العمليات، لا يمكن أن ينجم الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله والمنصوص عليه في المادة 127 إلا عن إشعار مكتوب يصدره المقترض قبل البدء في تنفيذ الأشغال، يشير فيه إلى عزمه على أداء الثمن بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو جزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الفرع 4: العقد الأصلي
المادة 126 – المادة 131- المادة 126يجب أن يحدد كل عقد ولو كان وعدا بالبيع، عندما يكون محله إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 113 ، ما إذا كان الثمن أو جزء منه سيؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة
- المادة 127إذا نص العقد المشار إليه في المادة 126 على أن الثمن يؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولو جزئيا، بواسطة قرض واحد أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و 3 و 5 من
- المادة 128إذا لم يتضمن العقد البيان المنصوص عليه في المادة 126 وتم طلب قرض بالرغم من ذلك، فإن العقد يعتبر كما لو أبرم تحت قيد الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127 ابتد
- المادة 129بالنسبة للنفقات المشار إليها في ج) من البند 1) بالمادة 113 ، وفي حالة عدم وجود عقد موقع من طرف المقترض والمورد المكلف بإنجاز هذه العمليات، لا يمكن أن ينجم الشرط
- المادة 130عندما يصرح في عقد القرض بأن هذا الأخير مخصص لتمويل إحدى العمليات المشار إليها في المادة 113 ، يجوز للمحكمة في حالة نزاع أو عوائق تلحق بتنفيذ عقد البيع أو عقد ال
- المادة 131لا تطبق أحكام هذا الفرع على البيع بالمزايدة.