القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقينالباب الثاني: المجلس الوطني
المادة 116
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة.
ف 2يمكن لثلثي أعضاء المجلس الوطني للموثقين الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس.
ف 3تتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع مع جدول أعماله.
طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الباب الثاني: المجلس الوطني
المادة 105 – المادة 117- المادة 105يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط.
- المادة 106يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني.
- المادة 107يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية:
- المادة 108لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات.
- المادة 109يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية الم
- المادة 110يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
- المادة 111تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالي
- المادة 112ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- المادة 113يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
- المادة 114يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
- المادة 115لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه، والقيام بالمهام المسندة إليه.
- المادة 116يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة.
- المادة 117تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة.