مادة madda
FR
القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقينالباب الثاني: المجلس الوطني

المادة 109

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.

ف 2يعلق المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة المجلس الوطني وبكتابة كل مجلس جهوي خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المذكور.

ف 3يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.

طريقة الإحالةالمادة 109 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المجلس الوطني

المادة 105 – المادة 117
  1. المادة 105يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط.
  2. المادة 106يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني.
  3. المادة 107يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية:
  4. المادة 108لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات.
  5. المادة 109يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية الم
  6. المادة 110يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
  7. المادة 111تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالي
  8. المادة 112ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
  9. المادة 113يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
  10. المادة 114يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
  11. المادة 115لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه، والقيام بالمهام المسندة إليه.
  12. المادة 116يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة.
  13. المادة 117تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة.
فهرس النص كاملا · 134 مادة