مادة madda
FR
القسم السادس: صندوق ضمان الموثقين

المادة 94

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يطلق على صندوق الضمان، المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، اسم «صندوق ضمان الموثقين» وهو يخضع من الآن فصاعدا للأحكام الواردة بعده.

ف 2يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويديره مجلس ويسيره صندوق الإيداع والتدبير.

ف 3يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن رئيس المجلس الوطني ورئيسي مجلسين جهويين يعينهم رئيس المجلس الوطني للموثقين ومن ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير.

ف 4ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه.

ف 5يهدف الصندوق إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.

ف 6يخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق خارجي.

ف 7تتكون موارد الصندوق مما يلي:

  1. –مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير؛
  2. –مساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، وتصادق عليها اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه.

ف 8تتكون تكاليف الصندوق مما يلي:

  1. –المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق؛
  2. –المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى.

ف 9تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 94 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السادس: صندوق ضمان الموثقين

المادة 94 – المادة 96
  1. المادة 94يطلق على صندوق الضمان، المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، اسم «صندوق ضمان الموثقين» وهو يخض
  2. المادة 95تتقادم دعاوى الضمان بمرور خمس سنوات على يوم التصريح بثبوت مسؤولية الموثق أو نائبه بحكم نهائي.
  3. المادة 96تقام الدعاوى الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين في شخص رئيس مجلسه الإداري.
فهرس النص كاملا · 134 مادة