مادة madda
FR
القسم الثالث: المشاركة

المادة 59

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.

ف 2لا يجوز أن تكتسي هذه المشاركة شكل شركة تجارية.

ف 3يجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون، وينص فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق وتقيده بالسر المهني.

ف 4يضع المجلس الوطني نموذجا لهذا العقد.

طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: المشاركة

المادة 59 – المادة 64
  1. المادة 59يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.
  2. المادة 60تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الجهوي للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها.
  3. المادة 61إذا لم يبت وزير العدل في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بالعقد، يصبح العقد نافذ المفعول.
  4. المادة 62يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها.
  5. المادة 63تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
  6. المادة 64تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين
فهرس النص كاملا · 134 مادة