القسم الثالث: المشاركة
المادة 59
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.
ف 2لا يجوز أن تكتسي هذه المشاركة شكل شركة تجارية.
ف 3يجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون، وينص فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق وتقيده بالسر المهني.
ف 4يضع المجلس الوطني نموذجا لهذا العقد.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
القسم الثالث: المشاركة
المادة 59 – المادة 64- المادة 59يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.
- المادة 60تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الجهوي للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها.
- المادة 61إذا لم يبت وزير العدل في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بالعقد، يصبح العقد نافذ المفعول.
- المادة 62يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها.
- المادة 63تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
- المادة 64تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين