مادة madda
FR
القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقينالباب الثاني: المجلس الوطني

المادة 110

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.

ف 2يخبر رئيس المجلس الوطني كافة الموثقين بتاريخ الانتخابات بكل الوسائل الممكنة ولا سيما من خلال التعليق بمقر المجلس الوطني ومقرات المجالس الجهوية.

ف 3توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.

ف 4ينتخب رئيس المجلس الوطني للموثقين وباقي أعضائه باستثناء رؤساء المجالس الجهوية خلال النصف الأول من شهر يونيو عن طريق الاقتراع الفردي السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة، وإلا أعيد الانتخاب داخل أجل شهر ويكتفى في هذه الحالة بمن حضر من الأعضاء.

ف 5يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الموثق الأقدم ممارسة في المهنة، وإذا تساوت الأقدمية يرجح الموثق الأكبر سنا.

طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المجلس الوطني

المادة 105 – المادة 117
  1. المادة 105يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط.
  2. المادة 106يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني.
  3. المادة 107يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية:
  4. المادة 108لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات.
  5. المادة 109يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية الم
  6. المادة 110يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
  7. المادة 111تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالي
  8. المادة 112ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
  9. المادة 113يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
  10. المادة 114يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
  11. المادة 115لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه، والقيام بالمهام المسندة إليه.
  12. المادة 116يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة.
  13. المادة 117تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة.
فهرس النص كاملا · 134 مادة