مادةmadda
FR
ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثارهالفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراثالفرع الثاني: الآثار المتعلقة بترتيب العقاراتالفقرة الثانية: آثار الترتيب على العقارات المجاورة وعلى العقارات المتواجدة في منطقة الحماية

المادة 46

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ل يمكن القيام بأي نوع من الأشغال في مناطق حماية العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث، ولسيما الأشغال المتعلقة بما يلي:

ف 2− أشغال التهيئة أو البناء أو الهدم أو اقتلاع الأشجار أو تغيير المظهر الذي يشكل الخصائص التاريخية أو الجمالية أو الفنية أو الثقافية الأصلية أو الأصيلة؛

ف 3− إقامة مقالع؛

ف 4− تهيئة المطارح العمومية؛

ف 5− حفر للمناجم والستبارات؛

ف 6− تجهيز الطرق والمسالك.

ف 7يجب، عند القيام بالأشغال المذكورة أعلاه، اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل حماية العقار المرتب من أي إتلاف قد يتعرض له.

ف 8ويمكن، عند القتضاء، فرض هذه التدابير من طرف المصالح الإدارية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

الفقرة الثانية: آثار الترتيب على العقارات المجاورة وعلى العقارات المتواجدة في منطقة الحماية

المادة 46 – المادة 48
  1. المادة 46مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ل يمكن القيام بأي نوع من الأشغال في مناطق حماية العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالت
  2. المادة 47ل يمكن القيام بأشغال الإصلاح والصيانة في البنايات المجاورة للعقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة.
  3. المادة 48ل يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث، ويجب أن يتم هذه إسناد البناء تحت مراقبتها.
فهرس النص كاملا · 133 مادة