ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثارهالفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراثالفرع الثاني: الآثار المتعلقة بترتيب العقاراتالفقرة الثانية: آثار الترتيب على العقارات المجاورة وعلى العقارات المتواجدة في منطقة الحماية
المادة 46
ف 1مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ل يمكن القيام بأي نوع من الأشغال في مناطق حماية العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث، ولسيما الأشغال المتعلقة بما يلي:
ف 2− أشغال التهيئة أو البناء أو الهدم أو اقتلاع الأشجار أو تغيير المظهر الذي يشكل الخصائص التاريخية أو الجمالية أو الفنية أو الثقافية الأصلية أو الأصيلة؛
ف 3− إقامة مقالع؛
ف 4− تهيئة المطارح العمومية؛
ف 5− حفر للمناجم والستبارات؛
ف 6− تجهيز الطرق والمسالك.
ف 7يجب، عند القيام بالأشغال المذكورة أعلاه، اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل حماية العقار المرتب من أي إتلاف قد يتعرض له.
ف 8ويمكن، عند القتضاء، فرض هذه التدابير من طرف المصالح الإدارية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفقرة الثانية: آثار الترتيب على العقارات المجاورة وعلى العقارات المتواجدة في منطقة الحماية
المادة 46 – المادة 48- المادة 46مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ل يمكن القيام بأي نوع من الأشغال في مناطق حماية العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالت
- المادة 47ل يمكن القيام بأشغال الإصلاح والصيانة في البنايات المجاورة للعقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة.
- المادة 48ل يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث، ويجب أن يتم هذه إسناد البناء تحت مراقبتها.