مادةmadda
FR
ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثارهالفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراثالفرع الثالث: الآثار المتعلقة بترتيب المنقولات

المادة 55

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1يتعين على تجار المنقولت التي ينطبق عليها التعريف الوارد في النقطة 2-1 من البند I من المادة 2 أعلاه، مسك سجل، يحدد نموذجه بنص تنظيمي، تقيد فيه جميع عمليات الشراء والبيع المنجزة وهوية وعنوان كل من البائع والمشتري، وكذا الوصف الدقيق لهذه المنقولت وسعرها، ويجب أن يقدم هذا السجل على حالته، بدون بياض أو شطب، إلى المصالح الإدارية المختصة عند القيام بأي تفتيش أو أي طلب صادر عن هذه الأخيرة.

ف 2يتوجب على تاجر المنقولت اللتزام بكل التدابير المتعلقة بالعناية الواجبة في معاملاته التجارية، من قبيل التحري عن سند الملكية، ومصدر المنقولت المعروضة عليه، والتأكد من أن تملكها تم بطريقة قانونية تماشيا مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك قبل الإقدام على المعاملة أو الخدمة التجارية.

ف 3يلتزم تاجر المنقولت بعدم تفكيك أو تفريق المنقولت التي أريد لها في الأصل أن تبقى مجمعة.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

الفرع الثالث: الآثار المتعلقة بترتيب المنقولات

المادة 49 – المادة 61
  1. المادة 49تمنع تخريب أو تشويه، كان جزئيا أو كليا، للمنقولت المرتبة أو تحريفها أو إتلافها أو بتر أحد العناصر المكونة لها.
  2. المادة 50مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن، لأغراض العرض أو التريين أو لأغراض تسويقية أو تجارية، استخراج نسخ للمنقولت المرتبة بعد موافقة الإدا
  3. المادة 51مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ل يمكن إجراء أي إصلاح أو تغيير أو ترميم على المنقولت المرتبة إل بعد موافقة الإدارة.
  4. المادة 52مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ل يمكن نقل المنقولت المرتبة من مكان إيداعها إل بعد الحصول على موافقة الإدارة.
  5. المادة 53تحدد شروط وكيفيات منح موافقة الإدارة المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 أعلاه بمقتضى نص تنظيمي.
  6. المادة 54مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب على حائزي المنقولت المرتبة مسك جرد لها وتسليم نسخة منه إلى المصالح الإدارية المختصة المكلفة بالتراث،
  7. المادة 55يتعين على تجار المنقولت التي ينطبق عليها التعريف الوارد في النقطة 2-1 من البند I من المادة 2 أعلاه، مسك سجل، يحدد نموذجه بنص تنظيمي، تقيد فيه جميع عمليات الشراء
  8. المادة 56يجب إشعار الإدارة مسبقا، داخل أجل 30 يوما على الأقل، بأي بيع بالمزايدة للمنقولت المشار إليها في المادة 55 أعلاه، ويجب أن يكون هذا الإشعار على شكل فهرس يضم جميع
  9. المادة 57مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمنع تصدير المنقولت المرتبة، غير أنه يمكن للإدارة منح ترخيص للتصدير المؤقت، خاصة بمناسبة معارض ذات طابع
  10. المادة 58يستدعي تصدير الأعمال الفنية غير المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث أو غير المرتبة في عداد التراث، من لوحات تشكيلية أورسومات فنية أومنحوتات أو مجسمات فنية أو إب
  11. المادة 59تحدد شروط وكيفيات منح التراخيص المشار إليها في المادة 57 ونموذج التصريح بالشرف المشار إليه في المادة 58 أعلاه بمقتضى نص تنظيمي.
  12. المادة 60يتم، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، استرجاع المنقولت والأعمال الفنية المصدرة إلى خارج التراب الوطني خلافا للمقتضيات الواردة في المادتين 57 و 58 أعلاه.
  13. المادة 61مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن استيراد منقولت من خارج التراب الوطني، بعد الحصول على موافقة الإدارة.
فهرس النص كاملا · 133 مادة