مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بما يلي:

  1. –الحالة المدنية: النظام الذي يقوم على تسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها بواسطة المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية المعدة لهذا الغرض.
  2. –المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية: منظومة رقمية لتسجيل وترسيم وتحيين وحـفـظ وقـائـع الـحالة المدنية وتبادل معطياتها، ويشار إليها بعده »بالمنظومة الرقمية«.
  3. –بوابة الحالة المدنية: موقع إلكتروني إخباري وتفاعلي خاص بمرفق الحالة المدنية، يمكن المرتفق والسلطات والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون من التصريح الأولي بمختلف الوقائع المدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو انحلال ميثاق الزوجية.
  4. –النظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية: نظام معلومياتي متطور يمكن مستعمليه من الضبط الأوتوماتيكي لمختلف المساطر والإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، ويـوفـر خـدمـات مــن جـيـل جـديـد لـلمرتفقين والإدارات العمومية، ويشار إليه بعده »بالنظام المعلومياتي«.
  5. –السجل الوطني للحالة المدنية: سجل إلكتروني يتضمن جميع الرسوم الإلكترونية المكونة للقاعدة المركزية لمعطيات الحالة المدنية، ويشار إليه بعده »بالسجل الوطني«.
  6. –الدفتر العائلي الإلكتروني: يشمل مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات حسب الحالة وأبنائهم والبيانات الهامشية المتعلقة بهم، ويعد عبر النظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية.
  7. –المصالح المختصة: الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والهيئات الخاصة المؤهلة من قبل السلطة المركزية لاستغلال معطيات الحالة المدنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 36.21 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتحدث بمقتضى هذا القانون، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال م
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بما يلي:
  3. المادة 3تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
  4. المادة 4تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة، تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة، عند الحاجة، إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي للج
  5. المادة 5يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي، كما تتولى السلطة الحكومية المك
فهرس النص كاملا · 59 مادة