مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 4

من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة، تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة، عند الحاجة، إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي للجماعة بمقررات يؤشر عليها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

ف 2تحدد كيفية تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي.

ف 3تحدث مكاتب للحالة المدنية، خارج المملكة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية، خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 36.21 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتحدث بمقتضى هذا القانون، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال م
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بما يلي:
  3. المادة 3تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
  4. المادة 4تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة، تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة، عند الحاجة، إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي للج
  5. المادة 5يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي، كما تتولى السلطة الحكومية المك
فهرس النص كاملا · 59 مادة