ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
ف 2تخضع رسوم الحالة المدنية الإلكترونية للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية.
ف 3يحدد شكل رسم الحالة المدنية الإلكتروني ومضمونه بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدث بمقتضى هذا القانون، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال م
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بما يلي:
- المادة 3تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
- المادة 4تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة، تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة، عند الحاجة، إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي للج
- المادة 5يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي، كما تتولى السلطة الحكومية المك