مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 3

من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.

ف 2تخضع رسوم الحالة المدنية الإلكترونية للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية.

ف 3يحدد شكل رسم الحالة المدنية الإلكتروني ومضمونه بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 36.21 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتحدث بمقتضى هذا القانون، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال م
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بما يلي:
  3. المادة 3تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
  4. المادة 4تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة، تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة، عند الحاجة، إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي للج
  5. المادة 5يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي، كما تتولى السلطة الحكومية المك
فهرس النص كاملا · 59 مادة