مادة madda
FR
القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغينالباب الأول: حماية الضحايا

المادة 4-82

من قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و غيرها (رقم 37.10)

ف 1يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون.

ف 2يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.

طريقة الإحالةالمادة 4-82 من القانون رقم 37.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: حماية الضحايا

المادة 4-82 – المادة 5-82
  1. المادة 4-82يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون.
  2. المادة 5-82يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل
فهرس النص كاملا · 8 مواد