مادة madda
FR
القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغينالباب الثالث: حماية المبلغين

المادة 9-82

من قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و غيرها (رقم 37.10)

ف 1يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 7-82 أعلاه.

ف 2خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

ف 3يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموعة القانون الجنائي.

طريقة الإحالةالمادة 9-82 من القانون رقم 37.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة