مادة madda
FR

تنقل إلى الوكالة الاختصاصات المزاولة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من لدن الهياكل الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في مجال محاربة الأمية والتي تدخل ضمن مهام الوكالة بموجب المادة 3 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 38.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام انتقالية ومتفرقة

المادة 13 – المادة 19
  1. المادة 13تنقل إلى الوكالة الاختصاصات المزاولة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من لدن الهياكل الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر و
  2. المادة 14يلحق تلقائيا بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم في الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من
  3. المادة 15لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المدمجين تطبيقا لأحكام المادة 14 أعلاه، أقل فائدة من الوضع
  4. المادة 16توضع رهن إشارة الوكالة مجانا، ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو الملك الجماعي واللازمة لتسييرها.
  5. المادة 17ينقل إلى الوكالة الأرشيف والملفات المتعلقة بمجال محاربة الأمية الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13
  6. المادة 18يمكن للوكالة أن تستعين، قصد القيام بمهامها، بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوي
  7. المادة 19يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 19 مادة