ف 1يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- –ممثلين عن القطاعات المعنية بمحاربة الأمية؛
- –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو ممثله؛
- –رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أو ممثله؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية أو ممثله؛
- –رؤساء جامعات الغرف المهنية أو ممثليهم؛
- –ممثلين عن النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛
- –ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية؛
- –ثلاث شخصيات تعينهم الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتبارا لكفاءتهم في مجال محاربة الأمية؛
- –رئيس مجلس الجهة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛
- –رئيس الجامعة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛
- –مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يكون بها مقر الوكالة أو من يمثله؛
- –ممثل عن مجلس الجالية المغربية بالخارج.
ف 2ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في مشاركته.
ف 3وتحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب نص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 38.09 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
- المادة 8يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 10يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.