مادة madda
FR

ف 1يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:

  1. –ممثلين عن القطاعات المعنية بمحاربة الأمية؛
  2. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو ممثله؛
  3. –رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أو ممثله؛
  4. –رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية أو ممثله؛
  5. –رؤساء جامعات الغرف المهنية أو ممثليهم؛
  6. –ممثلين عن النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛
  7. –ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية؛
  8. –ثلاث شخصيات تعينهم الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتبارا لكفاءتهم في مجال محاربة الأمية؛
  9. –رئيس مجلس الجهة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛
  10. –رئيس الجامعة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛
  11. –مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يكون بها مقر الوكالة أو من يمثله؛
  12. –ممثل عن مجلس الجالية المغربية بالخارج.

ف 2ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في مشاركته.

ف 3وتحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب نص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 38.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
  4. المادة 8يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  5. المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 10يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.
فهرس النص كاملا · 19 مادة