يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
- –قبل الثلاثين (30) من شهر يونيو للبت في التقرير الذي يعده المدير وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –قبل الخامس عشر (15) من أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 38.09 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
- المادة 8يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 10يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.