مادة madda
FR

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:

  1. –قبل الثلاثين (30) من شهر يونيو للبت في التقرير الذي يعده المدير وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل الخامس عشر (15) من أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 38.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
  4. المادة 8يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  5. المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 10يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.
فهرس النص كاملا · 19 مادة