مادة madda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:

  1. –وضع برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
  2. –حصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وكيفيات تمويل برامج الوكالة؛
  3. –حصر الحسابات والبت فيها؛
  4. –وضع المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  5. –وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين؛
  6. –المصادقة على التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالة؛
  7. –وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  8. –حصر شروط الاقتراضات؛
  9. –وضع النظام الداخلي للوكالة؛
  10. –تحديد جدول تعريفات الخدمات المقدمة من طرف الوكالة؛
  11. –التقرير في اقتناء وتفويت واستئجار العقارات لفائدة الوكالة؛
  12. –البت في التقرير السنوي الذي يقدمه مدير الوكالة؛
  13. –المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الذي يعهد إليه المجلس بمهمة مراقبة مطابقة محاسبة الوكالة؛
  14. –المصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة مع أطراف أخرى.

ف 2ويمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 38.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
  4. المادة 8يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  5. المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 10يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.
فهرس النص كاملا · 19 مادة