ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
- –وضع برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –حصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وكيفيات تمويل برامج الوكالة؛
- –حصر الحسابات والبت فيها؛
- –وضع المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين؛
- –المصادقة على التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالة؛
- –وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –حصر شروط الاقتراضات؛
- –وضع النظام الداخلي للوكالة؛
- –تحديد جدول تعريفات الخدمات المقدمة من طرف الوكالة؛
- –التقرير في اقتناء وتفويت واستئجار العقارات لفائدة الوكالة؛
- –البت في التقرير السنوي الذي يقدمه مدير الوكالة؛
- –المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الذي يعهد إليه المجلس بمهمة مراقبة مطابقة محاسبة الوكالة؛
- –المصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة مع أطراف أخرى.
ف 2ويمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 38.09 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
- المادة 8يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 10يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.