مادة madda
FR

ف 1يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.

ف 2يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذه الغاية يقوم بما يلي:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –يسير شؤون الوكالة ويتصرف باسمها؛
  3. –يشرف على تدبير مجموع المصالح وينسق أنشطتها، ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
  4. –يقترح لائحة التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالة على المجلس للمصادقة؛
  5. –يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  6. –يمثل الوكالة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة. غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة؛
  7. –يعد مشروع ميزانية الوكالة مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن الحكومة؛
  8. –يوقع باسم الوكالة على اتفاقيات الشراكة؛
  9. –يعد عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة، ويستعرض فيه الوضعية العامة لمحاربة الأمية، ويعرضه على مجلس إدارة الوكالة؛
  10. –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير ويقوم بمهام كتابة مجلس الإدارة.

ف 3ويمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 38.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
  4. المادة 8يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  5. المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 10يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.
فهرس النص كاملا · 19 مادة