الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 10
من قانون رقم 38.09 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
ف 1يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.
ف 2يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذه الغاية يقوم بما يلي:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –يسير شؤون الوكالة ويتصرف باسمها؛
- –يشرف على تدبير مجموع المصالح وينسق أنشطتها، ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –يقترح لائحة التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالة على المجلس للمصادقة؛
- –يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة. غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة؛
- –يعد مشروع ميزانية الوكالة مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن الحكومة؛
- –يوقع باسم الوكالة على اتفاقيات الشراكة؛
- –يعد عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة، ويستعرض فيه الوضعية العامة لمحاربة الأمية، ويعرضه على مجلس إدارة الوكالة؛
- –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير ويقوم بمهام كتابة مجلس الإدارة.
ف 3ويمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 38.09 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
- المادة 8يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 10يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.