تعد الوكالة عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا حول وضعية الأمية والمجهودات المبذولة للقضاء عليها، مع التذكير بأنشطة الوكالة خلال السنة المنصرمة. وتودع نسخة من التقرير بمجلسي البرلمان ويناقش بلجانه المختصة بحضور السلطة الوصية على القطاع.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 38.09 — madda.ma
الباب الأول: الاسم والمهام
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تحدث تحت إسم «الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها فيما يلي بالوكالة.
- المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام
- المادة 3في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية تناط بالوكالة المهام التالية:
- المادة 4تعد الوكالة عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا حول وضعية الأمية والمجهودات المبذولة للقضاء عليها، مع التذكير بأنشطة الوكالة خلال السنة المنصرمة. وتودع نسخة من