مادةmadda
FR
ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الثاني: محاكم الدرجة الثانيةالفصل الأول: محاكم الاستئنافالفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها

المادة 71

من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها

المادة 66 – المادة 72
  1. المادة 66تتألف محكمة الاستئناف من:
  2. المادة 67مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
  3. المادة 68يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف:
  4. المادة 69يرأس كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب، وكل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف مستشار.
  5. المادة 70يعين من بين قضاة محكمة الاستئناف، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، أي مستشار ينتدب لمهم
  6. المادة 71تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
  7. المادة 72يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.
فهرس النص كاملا · 111 مادة