قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
التعديلات (1)
- ظهير شريف رقم 1.25.06 صادر في 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025) بتنفيذ القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1520.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، كما وافق عليـه مجلس النـواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 111 مادة
المادة الأولى
يشمل التنظيم القضائي:
أولا - محاكم الدرجة الأولى، وتضم:
1-المحاكم الابتدائية ؛
2 -المحاكم الابتدائية التجارية ؛
3 -المحاكم الابتدائية الإدارية.
ثانيا - محاكم الدرجة الثانية، وتضم:
4 -محاكم الاستئناف ؛
5 -محاكم الاستئناف التجارية ؛
6 -محاكم الاستئناف الإدارية.
ثالثا - محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.
المادة 2
تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم2، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية.
المادة 3
يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي.