المادة 94
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
ف 1يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول.
ف 2تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا القانون.
ف 3يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المواضيع المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.
ف 4ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.
ف 5يوجه الرئيس الأول لمحكمة النقض نسخة من المحضر إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتوزع نسخ منه على جميع المستشارين والمحامين العامين لمحكمة النقض.
ف 6ينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة 94 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفرع الثاني: الجمعية العامة لمحكمة النقض
المادة 93 – المادة 94- المادة 93تتكون الجمعية العامة لمحكمة النقض، بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها، من جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها.
- المادة 94يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول.