ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الثاني: محاكم الدرجة الثانيةالفصل الأول: محاكم الاستئنافالفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها
المادة 66
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
تتألف محكمة الاستئناف من:
- –رئيس أول؛
- –وكيل عام للملك؛
- –نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛
- –نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛
- –رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها
المادة 66 – المادة 72- المادة 66تتألف محكمة الاستئناف من:
- المادة 67مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
- المادة 68يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف:
- المادة 69يرأس كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب، وكل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف مستشار.
- المادة 70يعين من بين قضاة محكمة الاستئناف، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، أي مستشار ينتدب لمهم
- المادة 71تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
- المادة 72يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.