المادة 68
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
ف 1يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف:
- –قسم متخصص في القضاء التجاري؛
- –قسم متخصص في القضاء الإداري.
ف 2تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم6، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
ف 3يمكن تقسيم كل قسم متخصص من الأقسام المذكورة إلى غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليه، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على القسم المتخصص.
ف 4غير أنه يمنع أن يبت قسم متخصص في القضايا المسندة إلى قسم متخصص آخر، أو تبت غرفة من غرف محكمة الاستئناف في القضايا التي تختص بها الأقسام المتخصصة.
ف 5ويجب أن يراعى، في كل الأحوال، مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية.
ف 6مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 74 والفقرة الأخيرة من المادة 75 أدناه، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها بأمر ولائي، وتحيلها إلى الرئيس الأول للمحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها
المادة 66 – المادة 72- المادة 66تتألف محكمة الاستئناف من:
- المادة 67مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
- المادة 68يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف:
- المادة 69يرأس كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب، وكل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف مستشار.
- المادة 70يعين من بين قضاة محكمة الاستئناف، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، أي مستشار ينتدب لمهم
- المادة 71تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
- المادة 72يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.