المادة 67
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
ف 2يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء اختصاصات قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب المشار إليها بعده، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري.
ف 3تحدد محاكم الاستئناف، المشتملة على قسم الجرائم المالية، ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم5 بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ف 4تشتمل محكمة الاستئناف بالرباط وحدها على قسم مختص بالبت في جرائم الإرهاب.
ف 5يشتمل قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب على غرف التحقيق وغرف الجنايات الابتدائية وغرف الجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها
المادة 66 – المادة 72- المادة 66تتألف محكمة الاستئناف من:
- المادة 67مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
- المادة 68يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف:
- المادة 69يرأس كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب، وكل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف مستشار.
- المادة 70يعين من بين قضاة محكمة الاستئناف، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، أي مستشار ينتدب لمهم
- المادة 71تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
- المادة 72يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.