مادة madda
FR
ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الأول: محاكم الدرجة الأولىالفصل الثالث: المحاكم الابتدائية الإداريةالفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها

المادة 62

من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من:

  1. –رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛
  2. –مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛
  3. –رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها

المادة 62 – المادة 64
  1. المادة 62تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من:
  2. المادة 63يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة عل
  3. المادة 64مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم
فهرس النص كاملا · 111 مادة