ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الأول: محاكم الدرجة الأولىالفصل الثالث: المحاكم الابتدائية الإداريةالفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها
المادة 64
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.
ف 2يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.
ف 3يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
ف 4يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.
ف 5لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها
المادة 62 – المادة 64- المادة 62تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من:
- المادة 63يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة عل
- المادة 64مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم