ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضينالباب الثالث: حقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهمالفصل الثاني: تجريح القضاة ومخاصمتهم
المادة 41
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها، أو ينوب عن الأطراف فيها، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفصل الثاني: تجريح القضاة ومخاصمتهم
المادة 39 – المادة 41- المادة 39تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
- المادة 40لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضاة للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة.
- المادة 41لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها، أو ينوب عن الأطراف فيها، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.