المادة 21
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ف 2ومن أجل ذلك، توفر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الوسائل الضرورية لعمل المحاكم.
ف 3كما تعد، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال السلطة القضائية واختصاصها، برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحدد أهداف كل برنامج، ومؤشرات القياس المرتبطة به، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفصل الأول: منظومة التدبير
المادة 21 – المادة 25- المادة 21تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائي
- المادة 22تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
- المادة 23يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة، كل فيما يخصه، ويتولى،
- المادة 24تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف:
- المادة 25تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق و