ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضينالباب الثاني: منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخليالفصل الأول: منظومة التدبير
المادة 24
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف:
- أ)بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
ف 2ب)بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ف 3تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفصل الأول: منظومة التدبير
المادة 21 – المادة 25- المادة 21تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائي
- المادة 22تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
- المادة 23يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة، كل فيما يخصه، ويتولى،
- المادة 24تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف:
- المادة 25تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق و