مادة madda
FR
ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضينالباب الثاني: منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخليالفصل الثاني: التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانيةالفرع الأول: مكتب المحكمة

المادة 27

من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك:

  1. –نائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا بها؛
  2. –نائب أول أو أكثر لوكيل الملك.

ف 2يضم مكتب المحكمة الابتدائية الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها، أو المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم.

ف 3يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مكتب المحكمة

المادة 26 – المادة 29
  1. المادة 26يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها، وتوز
  2. المادة 27يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك:
  3. المادة 28يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك:
  4. المادة 29يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام ع
فهرس النص كاملا · 111 مادة