ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضينالباب الثاني: منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخليالفصل الثاني: التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانيةالفرع الأول: مكتب المحكمة
المادة 28
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك:
- –نائب أو أكثر للرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم المستشارين بالمحكمة وأصغرهم سنا بها؛
- –نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك.
ف 2يضم مكتب محكمة الاستئناف الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها، أو المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم.
ف 3يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفرع الأول: مكتب المحكمة
المادة 26 – المادة 29- المادة 26يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها، وتوز
- المادة 27يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك:
- المادة 28يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك:
- المادة 29يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام ع