مادة madda
FR
ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضينالباب الثاني: منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخليالفصل الثاني: التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانيةالفرع الأول: مكتب المحكمة

المادة 29

من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، ويطلع المكتب عليها.

ف 2يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.

ف 3يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية.

ف 4ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس ووكيل الملك، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة الضبط.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مكتب المحكمة

المادة 26 – المادة 29
  1. المادة 26يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها، وتوز
  2. المادة 27يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك:
  3. المادة 28يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك:
  4. المادة 29يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام ع
فهرس النص كاملا · 111 مادة