ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضينالباب الثالث: حقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهمالفصل الأول: حقوق المتقاضين
المادة 36
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتمكينهم من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها، وإحداث ممرات خاصة ببنايات المحاكم تستجيب للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير ولوجهم.
ف 2يعتبر كل مسؤول قضائي أو من ينيبه عنه، ناطقا رسميا باسم المحكمة، كل فيما يخص مجاله، ويمكنه، عند الاقتضاء، التواصل مع وسائل الإعلام من أجل تنوير الرأي العام، مع مراعاة التسلسل الرئاسي لأعضاء النيابة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفصل الأول: حقوق المتقاضين
المادة 35 – المادة 38- المادة 35يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء، ويتولون حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانو
- المادة 36يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الج
- المادة 37يمارس حق التقاضي بحسن نية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة.
- المادة 38يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا.