ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضينالباب الثالث: حقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهمالفصل الأول: حقوق المتقاضين
المادة 38
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا.
ف 2تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستور، يحق لكل متضرر من خطإ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفصل الأول: حقوق المتقاضين
المادة 35 – المادة 38- المادة 35يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء، ويتولون حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانو
- المادة 36يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الج
- المادة 37يمارس حق التقاضي بحسن نية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة.
- المادة 38يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا.