ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضينالباب الثاني: منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخليالفصل الثاني: التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانيةالفرع الثاني: الجمعية العامة للمحكمة
المادة 33
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها، ولا سيما:
- –عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه؛
- –عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل بالمحكمة، المعد من قبل مكتب المحكمة؛
- –دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة الأداء بالمحكمة وتحديث أساليب العمل بها؛
- –دراسة البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وحصر مواضيع التكوين المستمر؛
- –تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية والمادية.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفرع الثاني: الجمعية العامة للمحكمة
المادة 30 – المادة 34- المادة 30تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها.
- المادة 31يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ
- المادة 32يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية ووكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، والمفوض الملكي للد
- المادة 33يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها، ولا سيما:
- المادة 34ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس، ووكيل الملك، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب ال