مادةmadda
FR
ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضينالباب الثاني: منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخليالفصل الثاني: التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانيةالفرع الثاني: الجمعية العامة للمحكمة

المادة 32

من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية ووكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى المحكمة الابتدائية الإدارية.

ف 2يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الثانية الرئيس الأول، ويحضرها الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى محكمة الاستئناف الإدارية.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الجمعية العامة للمحكمة

المادة 30 – المادة 34
  1. المادة 30تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها.
  2. المادة 31يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ
  3. المادة 32يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية ووكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، والمفوض الملكي للد
  4. المادة 33يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها، ولا سيما:
  5. المادة 34ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس، ووكيل الملك، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب ال
فهرس النص كاملا · 111 مادة