ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الثالث: محكمة النقضالفصل الثالث: التنظيم الداخلي لمحكمة النقضالفرع الأول: مكتب محكمة النقض
المادة 92
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يستطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء المستشارين والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، ويطلع المكتب عليها.
ف 2يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.
ف 3يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية.
ف 4ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.
طريقة الإحالةالمادة 92 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفرع الأول: مكتب محكمة النقض
المادة 90 – المادة 92- المادة 90يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها، وتوزيع القضايا وال
- المادة 91يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها:
- المادة 92يستطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء المستشارين والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام