مادة madda
FR
ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الأول: محاكم الدرجة الأولىالفصل الأول: المحاكم الابتدائيةالفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها

المادة 50

من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتكليف من الجهات القضائية المختصة المهام التالية:

  1. –القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة؛
  2. –إجراء الأبحاث الاجتماعية؛
  3. –ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء؛
  4. –القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء؛
  5. –تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية؛
  6. –تتبع وضعية ضحايا الجرائم؛
  7. –تتبع النساء ضحايا العنف.

ف 2يرفع مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة، كل سنة أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه ذلك.

ف 3كما ينجز مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إدارية حول سير أشغاله والصعوبات التي تعترضه والحلول الكفيلة بتطوير عمله، ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ف 4يتم تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المادة 22 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها

المادة 42 – المادة 53
  1. المادة 42تتألف المحكمة الابتدائية من:
  2. المادة 43تشمل المحاكم الابتدائية:
  3. المادة 44تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع
  4. المادة 45مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القر
  5. المادة 46يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  6. المادة 47يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، رؤساء الغرف ورؤسا
  7. المادة 48يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية، حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
  8. المادة 49يتألف المركز القضائي التابع للمحكمة الابتدائية، من قاض أو أكثر للحكم وقاض أو أكثر للنيابة العامة، ومن موظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
  9. المادة 50يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم بموج
  10. المادة 51مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة، تعقد المحاكم الابتدائية، بما في
  11. المادة 52تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن إدلاء النيابة ا
  12. المادة 53يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 111 مادة