مادةmadda
FR
ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الأول: محاكم الدرجة الأولىالفصل الأول: المحاكم الابتدائيةالفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها

المادة 45

من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب، حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.

ف 2يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء قسم قضاء الأسرة، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري، المحدثين بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.

ف 3يجب أن يراعى في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية.

ف 4يمكن لكل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء التجاري أو القسم المتخصص في القضاء الإداري أن تبت في كل القضايا المعروضة على نفس القسم.

ف 5مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 والفقرة الأخيرة من المادة 56 أدناه، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وتحيلها، بأمر قضائي، إلى رئيس المحكمة الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها

المادة 42 – المادة 53
  1. المادة 42تتألف المحكمة الابتدائية من:
  2. المادة 43تشمل المحاكم الابتدائية:
  3. المادة 44تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع
  4. المادة 45مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القر
  5. المادة 46يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  6. المادة 47يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، رؤساء الغرف ورؤسا
  7. المادة 48يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية، حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
  8. المادة 49يتألف المركز القضائي التابع للمحكمة الابتدائية، من قاض أو أكثر للحكم وقاض أو أكثر للنيابة العامة، ومن موظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
  9. المادة 50يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم بموج
  10. المادة 51مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة، تعقد المحاكم الابتدائية، بما في
  11. المادة 52تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن إدلاء النيابة ا
  12. المادة 53يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 111 مادة