مادة madda
FR
ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الأول: محاكم الدرجة الأولىالفصل الثاني: المحاكم الابتدائية التجاريةالفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية التجارية وتنظيمها

المادة 60

من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.

ف 2يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص مقتضى قانوني على خلاف ذلك، ويكون حضوره إجباريا متى كانت طرفا أصليا.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية التجارية وتنظيمها

المادة 58 – المادة 60
  1. المادة 58تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من:
  2. المادة 59يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة عل
  3. المادة 60مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم
فهرس النص كاملا · 111 مادة